فصل لا تصح الحمالة في نفس أو جرح أو حد
الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٥أَوْ قَالَ لَهُ : كُلُّ مَا كَانَ لَكَ عَلَى فُلَانٍ فَقَدْ تَحَمَّلْتُهُ إنْ رَضِيَ فُلَانٌ ، أَوْ إنْ قَدِمَ الْيَوْمَ أَوْ دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَفْعَالِ إنْ وَقَعَ ، وَفِي إجَازَتِهَا إلَى مَجْهُولٍ كَحَصْدٍ وَنُزُولِ مَطَرٍ وَقُدُومِ مُسَافِرٍ أَوْ لِمَجِيءِ كَخَرِيفٍ ، قَوْلَانِ .
S
٨٬٤٠٥ / ١٧٬٤٣٨