فصل لا تصح الحمالة في نفس أو جرح أو حد
الجزء ١٧ · صفحة ٤١٣وَلَزِمَهُ إنْ قَالَ : إنْ لَمْ يُوفِ لَكَ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا حَمِيلُكَ فَمَاتَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ .
S( وَلَزِمَهُ ) غُرْمٌ ( إنْ قَالَ : إنْ لَمْ يُوفِ ) - بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : قَبْلَ الْإِيفَاءِ ، وَلَوْ كَانَ يَجُوزُ أَيْضًا فَتْحُ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ - ( لَكَ ) غَرِيمُكَ ( حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا حَمِيلُكَ ، فَمَاتَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ ) أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى جُنَّ فَجُنَّ قَبْلَ الْإِيفَاءِ أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى صُمَّ أَوْ بُكِمَ أَوْ حُبِسَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى نَزَلَتْ بِهِ آفَةٌ فَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ وَكَذَا فِي الدِّيوَانِ وَنَصُّهُ : وَإِنْ قَالَ لَهُ إنْ لَمْ يُوفِ غَرِيمُكَ بِحَقِّكَ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا كَفِيلُهُ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ ، وَكَفَالَةُ الْأَخْرَسِ لَا تَجُوزُ ا هـ ، يَعْنُونَ إنْ لَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ وَيَفْهَمُ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ بِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَتْ وَكَذَا الْكَفَالَةُ عَنْهُ ، وَالْكَفَالَةُ لَهُ .