فصل إبراء محمول له محمولا عليه
الجزء ١٧ · صفحة ٤٧٠أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ ثَابِتٌ لِلْحَمِيلِ لَا عَكْسِهِ ، وَكَذَا إخْرَاجُهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ بِإِحَالَةٍ عَلَى مَحْمُولٍ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْحَمِيلِ عَلَى شَخْصٍ ، وَقِيلَ : لَا غَيْرَ الْحَوَالَةِ .
S
٨٬٤٧٠ / ١٧٬٤٣٨