فصل إبراء محمول له محمولا عليه
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨٧، فَإِنْ قَالَ : إنَّمَا قُلْتُ : إنْ عَجَزَ وَلَمْ يَعْجِزْ وَأَنَّهُ مَاتَ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ إلَيْهِ فَقَدْ عَجَزَ إلَّا إنْ ضَيَّعَهُ رَبُّهُ بِأَنْ يُدْعَى إلَى قَبْضِهِ فَتَرَكَهُ فَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمُهُ لِقَوْلِهِ : إنْ عَجَزَ ، وَهَذَا قَدْ ضَيَّعَ .
٨٬٤٨٧ / ١٧٬٤٣٨