شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوكالة على البيع والشراء

الجزء ١٨ · صفحة ١٥

أَمَةً إذَا أَسْلَمَ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ جَائِزٌ ، ا هـ وَكَذَا قَوْلَانِ إنْ وَكَّلَ مُشْرِكًا أَوْ اسْتَخْلَفَهُ أَوْ أَمَرَهُ عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ فِي شِرْكِهِ وَعَلَّقَ ذَلِكَ إلَى إسْلَامِهِ ، وَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِي شِرْكِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ التَّأْجِيلُ إلَى إسْلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ .

٨٬٥١٥ / ١٧٬٤٣٨