شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوكالة على البيع والشراء

الجزء ١٨ · صفحة ٤١

وَجَازَتْ الْوَكَالَةُ فِي مَالِ مُوَكِّلٍ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ دَفِينًا بِأَرْضٍ أَوْ عَلَيْهَا لَا فِي يَدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدٍ بِكَرَهْنٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ وَكَالَةٍ ، أَوْ أَعْطَاهُ لِغَائِبٍ أَوْ بَاعَهُ بِخِيَارٍ ، أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَمَلِ .

S

٨٬٥٤١ / ١٧٬٤٣٨