شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوكالة على البيع والشراء

الجزء ١٨ · صفحة ٤٥

وَكَذَا الْأَجِيرُ إنْ وَكَّلَ عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَ قَبْلَ الدُّخُولِ .

S( وَكَذَا الْأَجِيرُ إنْ وَكَّلَ ) أَحَدًا أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَ ) هـ أَوْ عَلَى قَبْضِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) فِي الْعَمَلِ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ أَوْ أَمْرُهُ أَوْ اسْتِخْلَافُهُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : وَجَبَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ .

٨٬٥٤٥ / ١٧٬٤٣٨