فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٥٧وَإِنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ : بِعْ لِفُلَانٍ ، فَلَا يَبِعْ لِوَكِيلِهِ كَعَكْسِهِ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْ لِعَبْدِ فُلَانٍ ، فَلَا يَبِعْ لِرَبِّهِ .
S
٨٬٥٥٧ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ : بِعْ لِفُلَانٍ ، فَلَا يَبِعْ لِوَكِيلِهِ كَعَكْسِهِ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْ لِعَبْدِ فُلَانٍ ، فَلَا يَبِعْ لِرَبِّهِ .
S