فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله
الجزء ١٨ · صفحة ٨٦وَإِنْ قَالَ : فِيهَا ، تَرَكَهُ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا إلَّا بِكِرَاءٍ اكْتَرَى لَهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ ، وَلَكِنْ لَا يَرْفَعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ كِرَاءَ الرَّفْعِ أَوْ ثَمَنَ الظَّرْفِ ، وَضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ بِطَرِيقٍ ، وَيَبِيعُ فِي سُوقِ الْمَنْزِلِ مَا وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ وَلَا يُخْرِجُهُ إلَى غَيْرِهِ ، وَجَازَ دُونَ فَرْسَخَيْنِ ، وَضَمِنَ خَارِجَهُمَا ، وَقِيلَ : حَيْثُ شَاءَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَوْضِعًا ، وَلَا ضَمَانَ .
S
٨٬٥٨٦ / ١٧٬٤٣٨