فصل لا يعقد وكيل دون صاحبه إن وكلا معا
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٢وَمِنْ مَعِيبٍ وَلَوْ قَبْلَ تَوْكِيلِهِ .
S( وَ ) مَنَعَ الْعُلَمَاءُ الْوَكِيلَ وَالْمَأْمُورَ وَالْخَلِيفَةَ ( مِنْ ) شِرَاءِ ( مَعِيبٍ ) عَمْدًا لِمَنْ وَكَّلَهُ عَلَى الشِّرَاءِ أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَيْبُ فِيهِ ( قَبْلَ تَوْكِيلِهِ ) أَوْ أَمْرِهِ أَوْ اسْتِخْلَافِهِ أَوْ مَعَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ خُيِّرَ الْمُوَكِّلَ مَثَلًا ، وَقِيلَ : إنْ فَعَلَ صَحَّ وَلَا نَقْضَ ، وَلَعَلَّهُ لِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ : وَمِنْ شِرَاءٍ عَطْفًا عَلَى مَا فِيهِ الْخِلَافُ ، وَوَجْهُ التَّغَيِّي بِتَقَدُّمِ الْعَيْبِ أَنَّ تَوْكِيلَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ شَامِلٌ لِكُلِّ مَوْجُودٍ صَالِحٍ ، لَأَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا أَمَّرَهُ بِهِ وَلَوْ مَعِيبًا ، وَأَمَّا إنْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَقَدْ أَخَّرَ الشِّرَاءَ حَتَّى حَدَثَ الْعَيْبُ .