شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٢

وَصَحَّ بَعْدَ إفَاقَتِهِ اتِّفَاقًا .

S( وَصَحَّ ) لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِلَا تَجْدِيدِ أَمْرٍ أَوْ تَوْكِيلٍ أَوْ اسْتِخْلَافٍ ( بَعْدَ إفَاقَتِهِ ) ، أَيْ : إفَاقَةِ الْمَجْنُونِ ( اتِّفَاقًا ) إذْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ كَمَنْ بَاعَ مَالَ نَائِمٍ تَامَّ التَّوْكِيلِ ، وَإِنْ أَفَاقَ وَلَمْ يَبِعْ حَتَّى عَادَ إلَيْهِ الْجُنُونُ ، فَفِي بَيْعِهِ فِي حَالِ جُنُونِ ذَلِكَ الْمَجْنُونِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ الْمُعَبَّرُ عَنْ آخَرِهِمَا بِ جُوِّزَ ، وَإِنْ أَفَاقَ مَرَّةً ثَانِيَةً صَحَّ لَهُ الْبَيْعُ بِلَا تَجْدِيدِ أَمْرٍ أَوْ اسْتِخْلَافٍ أَوْ تَوْكِيلٍ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي أَفَاقَ ، وَهَكَذَا إنْ تَكَرَّرَ الْجُنُونُ وَالْإِفَاقَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَبِعْ .

٨٬٦٢٢ / ١٧٬٤٣٨