فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٥أَوْ الشِّرَاءَ وَحْدَهُ مَضَى فِعْلُهُ وَفِيهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِجَائِزٍ ، وَيَجُوزُ عَوْدُ ( الْهَاءِ ) لِلْإِنْسَانِ الْجَائِزِ وَالْمَمْنُوعِ فَتَكُونُ ( فِي ) بِمَعْنَى مَعَ فِي قَوْلِهِ : فِي الْجَائِزِ ، وَبِمَعْنَى مِنْ فِي قَوْلِهِ فِيهِمَا لِلْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْجَائِزَ بِمَعْنَى الْإِنْسَانِ الْجَائِزِ ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الْهَاءِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ إذَا كَانَ التَّوْكِيلُ مَثَلًا وَاحِدًا ، وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي مِنْ فُلَانٍ سَهْمَهُ وَمِنْ فُلَانٍ سَهْمَهُ أَوْ بِعْ لِفُلَانٍ نِصْفًا مَثَلًا مِنْ هَذَا وَنِصْفًا لِفُلَانٍ مُشِيرًا لِفُلَانٍ الْجَائِزِ وَفُلَانٍ الْمَمْنُوعِ فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ أَوْ الْبَيْعُ مَعَ جَائِزٍ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، وَقِيلَ : لَا .