فصل ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٣وَحَرُمَ عَلَى بَائِعٍ أَنْ يَمْنَعَ مَبِيعَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ الثَّمَنَ مُطْلَقًا ، وَضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ .
S( وَحَرُمَ عَلَى بَائِعٍ أَنْ يَمْنَعَ مَبِيعَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ حَتَّى يَأْخُذَ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَمْنَعُ ( مِنْهُ الثَّمَنَ مُطْلَقًا ) ، أَيْ : عَرَّفَ الْمُشْتَرِيَ أَمْ لَمْ يُعَرِّفْهُ كَانَ الْمُشْتَرِي غَنِيًّا أَوْ غَيْرَ غَنِيٍّ ، وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَكَوْنُهُ مِلْكًا لِمُشْتَرِيهِ ، ( وَضَمِنَهُ ) ، أَيْ : الْمَبِيعَ ( إنْ ) مَنَعَهُ ( تَلِفَ ) وَذَلِكَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِثْلَهُ إنْ أَمْكَنَ الْمِثْلُ ، وَقِيمَتَهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ ، وَلَوْ كَانَتْ أَضْعَافَ مَا بَاعَهُ بِهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَمْ يُشْهِرْهُ النَّاسُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْبَيْعِ فِي مِلْكِ مُشْتَرِيهِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْهُ ، وَالرَّهْنُ لَا يَكُونُ إلَّا بِرِضًا ، فَلَوْ تَبَايَعُوا عَلَى مَنْعِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالثَّمَنِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ ، وَلَا ضَيْرَ عَلَى الْبَائِعِ فِي عَدَمِ قَبْضِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْمُشْتَرِيَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا ، وَلَهُ أَنْ لَا يَتْرُكَهُ يَذْهَبُ حَتَّى يُعْطِيَهُ كَفِيلًا فِي الْمَالِ أَوْ فِي الْوَجْهِ إنْ خَافَ هُرُوبَهُ أَوْ سَفَرَهُ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا .