فصل ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٨وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ غُلَامًا عَلَى أَنَّهُ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا هِبَةَ وَحَقُّهُ فِيهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ لَمْ يَذْهَبْ مَالُهُ .
٨٬٦٨٨ / ١٧٬٤٣٨