فصل ادعى موكل توقيتا في ثمن أو محل أو شخص أو زمان
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٠وَمَنْ اسْتَوْثَقَ فِي دَيْنِهِ بِشَيْءٍ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَشِّرِ وَالْإِمَامِ غَسَّانَ وَأَبِي الْمُؤَثِّرِ وَقَالَ ابْنُ سُلَيْمَانَ وَالْعَلَاءُ : إنْ لَمْ تُقَيِّضْ وَكَانَ مَالُ الْمَوْثُوقِ بِهِ وَفَاءً لِلْمَدِينِ فَسَوَاءٌ فِيهِ الْغُرَمَاءُ وَقَالَ أَزْهَرُ : هُوَ أَوْلَى مَا لَمْ يُفْلِسْ صَاحِبُ الشَّيْءِ أَوْ يَمُتْ وَلَا وَفَاءَ لَهُ وَيُنَادَى عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ ثِقَةٌ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٨٬٦٩٠ / ١٧٬٤٣٨