سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

16سأذ 14 جمادى الأولى 1427هـ - 11 جوان 2006م قضايا طبية معاصرة صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

ثُم مِن ناحية أخرى فإنَّ الإنسان-على أيِّ حال-في أُمورٍ ما قد ينتَفِع بِمَا عِنْد الكافر، لو كان هَذَا الكافر عنده دَم زَائِد عن حَاجَتِه لا حرج إن أَخَذَهُ مِنْه مُسْلِم بِطَريقة أو بِأُخرى، لا حَرَج في ذلك لِدَفْعِ الضرورة عنه لأنَّ الضرورة تُبِيح مثل هذه التصَرُّفَات بِشَرْطِ أن تكون بِقَدْرِ الحاجة من غير خروجٍ عن حُدُود الاعتدال.

س9: ما حكم الاسْتِنْسَاخ ؟

٦٬٦٦٨ / ٧٬٩٢٠