17سأذ 21 جمادى الأولى 1427هـ - 18 جوان 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: الصَّدَقَة لابد من أن تكون على الفقراء، أمَّا الأغنياء فلا يَحِل لَهم أن يأخُذُوا من الصَّدقة أو أن يأكلوا من الصَّدَقة، لأنَّ الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( لا تَحل الصدقة لِغَنِي ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ولا لِمُتَأثِّلٍ مالا )، هَؤُلاء لا تَحِل لَهُم الصَّدَقَة، فإن كانت هذه الصَّدَقَة صَدَقَة على الفقراء فلا يَحِلُّ أن يأكل منها أهل البيت، أمَّا إذا قَصَدَ ما فَضَل عن حاجة أهل البيت .. يأكل أهل البيت مِنْ هَذَا الطعام وما فَضَلَ وأكله غيرهم فهو صَدَقَة فَنَعَم.
س21: ما حكم اسْتِيفَاء أَمْوال الإيجارات في المسجد ؟
ج: أمَّا أنْ يَكُون هُنَالِك تَعَامُل في المسجد فلا، لكن لَوْ دَفَع أحد إلى أحدٍ حَقَّه في المسجد مِن غير أن تَكُون هنالك مُقَاوَلَة فيما بينهما .. بِحيث لا تكون مُعَامَلة فالأقرب أن يُحْجَرَ ذلك.
س22: التعبير عن فَرْحَة النساء إذا اجتمعن بِدُون اختلاط، هل فيه مِن بَأْس ؟
ج: إذا كانت هذه الفَرْحَة غَير مَشُوبَة بِشَيْءٍ مِن مَحارم الله - سبحانه وتعالى - فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت مَشُوبَة بِمَحْرَمَة مِن مَحَارِمِ الله فَبِطَبِيعَة الحال كل مَحَارِم الله - سبحانه وتعالى - يَجِب اجتِنَابُها.
س23: التصفِيق في هذه الأَفْرَاح أو الأَعْرَاس النسائِيَّة.
ج: التَّصْفِيق نَعَاه الله - سبحانه وتعالى - على المشركين وقَرَنَهُ بالصَّفِير عندما قال: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ [ سورة الأنفال، من الآية: 35 ]، فالمُكَاء هو الصَّفِير والتَّصْدِيَّة هي التصفيق، فمعنَى هذا ما أنكره الله على المشركين لا يَجوز أن يكون بين المسلمين.
س: كذلك الرَّقْص من قِبل النِّسَاء .. الرَّقْص الذي لا يَتَضَمَّن إِثَارَة أو كبِير حَرَكَات وإنَّما هو فقط مُجرَّد دَوَرَان حول العرُوس أو نَحو ذلك ؟