سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

18سأذ 28 جمادى الأولى 1427هـ - 25 جوان 2006م سق العمرة-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

ج: على كُلَّ حال؛ أنا قد أَجَبْتُ في هذه المسألة بِجَواب مكتوب لا بأس به، وذكرْتُ أنّ تلك الإفرازات إذا كانتْ لا تَخرُجُ مِن مَخْرَجِ البول فإنَّها لا تَنقُضُ الصلاة على القولِ الصحيحِ الراجِحِ عندي، وإن كان جُمهورُ العلماء يُوجِبُونَ الطهارة على مَن ابتلِيَتْ بذلك، فالعلماءُ اختلَفوا في هذه القضية:

مِنهم مَن قال بِنجاسةِ هذه الإفرازات، وعليه فإنَّها ناقِضَةٌ لِلوضوء و-أيضا-يَتَنَجَّس ذلك الموضِع الذي أصَابَتْه هذه الإفرازات.

ومِنهم مَن ذهبَ إلى القولِ بِطهارتِها ولكنها مع ذلك تَنْقُضُ الوضوء.

وذهبتْ قِلَّةٌ قليلة مِن أهلِ العلم إلى القولِ بِطهارتِها وعدمِ نَقْضِهَا لِلوضوء، وهذا هو القولُ الصحيحُ الراجِحُ عِنْدِي؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س4: ما حُكم مَن أَتَاهَا الحيض قبلَ الوصول إلى الميقَات فلَم تُحْرِم ودَخَلَتْ مكّة على هذا الحال ثُم لَمَّا طَهُرَتْ أَحْرَمَتْ مِن " التَّنْعِيم " وذهبتْ لأداء العمرة ؟

ج: على كُلِّ حال؛ يَنبغِي لِكلِّ أحَد أن يَتَعَلَّمَ أَحكامَ شَرْعِ الله-تبارك وتعالى-ولاسيمَا تلك الأحكام التي يُريدُ أن يُباشِرَها .. أي أن يَأتِيَ بِها، فإنّ الله-تبارك وتعالى-لا يُعبَدُ بِالجهْل، وقد أَحْسَنَ مَن قال:

عبادةٌ ليس بِهَا تَفَقُّهُ … لا خيْرَ فيها إنَّها لَبَلَهُ

٦٬٦٩٤ / ٧٬٩٢٠