سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

18سأذ 28 جمادى الأولى 1427هـ - 25 جوان 2006م سق العمرة-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

وكذلك أَنْ تَذهَب وتَعرِف مِن نَفْسِها بِأنَّها سَتَبقى مدّةً يُمْكِنُها أن تَطْهُر وتَتطَهَّر مِن حيضِها وتنوي بِأنَّها عندما تَطْهُر وتَتطَهَّر تَذهب إلى الميقات-مثلا-أو إلى " التنعيم "-مثلا-وتُحْرِم في ذلك الوقت فهذا لا يَصِح إلا-كما قلتُ-إذا كانتْ تظُن بِأنَّها سَتَخرُج قَبْل أو كانتْ مُتَرَدِّدَة لا تَدرِي مِن أمرِها شيئا وتَخْشَى على نفسِها فهنالك أَمْرٌ آخَر.

ثُم كذلك بالنسبة إلى المرأة إذا أَتَتْ وتَخْشَى على نفسِها بأَنْ يَأْتِيَها الحيض ولكن لَم يَأْتِ في ذلك الوقت هنالك مَنْدُوحَة بِأن تُلَبِّي بِالعمرة وتَشترِط .. تَشترِط بِأنَّهَا إذا أَتَاهَا ما يَمنَعُها مِن تَأديةِ عُمْرتِها فإنَّها تَحِلُّ في ذلك الوقت .. أي تَشترِط أن يكون إحلالُها بذلك .. " مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي " فإذا حُبِسَتْ ولَم تَتمكَّن مِن تأديةِ العمرة فإنَّها لا يَلزمُها شيء بل تَخْلَع ملابِسَها مِن حِينِها ذلك ولا شيءَ عليها بِمشيئةِ الله تبارك وتعالى.

هذا مُلَخَّصُ ما يُمكن أن يُقَال في هذه القضية، وخُلاصتُه أنَّه ليس لأحدٍ أن يَدخُل إلى الحرَم وهو يَنْوِي أن يأتِيَ بالعمرة بِنِيةِ أن يَخرُجَ بعدَ ذلك إلى " التَّنْعِيم " ويُحْرِم بعدَ ذلك بل لابد مِن أن يَدخُل وهو مُحْرِم ولو مَكَث بَعد ذلك وهو ولا يستطيع أن يُؤَدِّيَ العمرة لِعِدَّةِ أيام ثُم يَعرِف مِن نفسِه بأنَّهُ سَيُؤَدِّيهَا بعدَ ذلك؛ والله أعلم.

س: لعلّ خَلْع الملابس كِنَايَة عن .. هل تُؤْمَر بِخَلْعِ ملابسِها ؟

٦٬٦٩٨ / ٧٬٩٢٠