سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

18سأذ 28 جمادى الأولى 1427هـ - 25 جوان 2006م سق العمرة-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

ويَنبغِي لِهَذِه المرأة السائِلَة أوَّلاً أن تَتَوَضَّأ ثُم بعدَ ذلك إن شَاءَتْ تَدعُو ثم تُصَلِّي أو تُصلِّي ثم تَدعُو، فالأفْضَلُ في الدعاء أن يَكونَ على وُضُوء وإن كان الدعاء لا يَلْزَم فيه الوضوء، فيُمكن لِلإنسان أن يَدعُوَ وهو على وُضُوء كما أنَّه يُمكِنُ أن يَدعُو وهو على غيْرِ وضوء، بل حتَّى لو كان جُنُبا أو كانت المرأة في حالةِ حيْضٍ أو نفاس بل لا ينبغي لَهم أن يُفَرِّطُوا في الدعاء في أَيِّ وقتٍ مِن الأوقات اللهم إلا أنّ الحائض والنفساء وكذا الجنُب يُنْهَونَ عَن قراءةِ كتابِ الله تبارك وتعالى.

فإذَن فِعْلُ هذه المرأة صَوَاب لكن-كما قلتُ-بِما أنَّها تُرِيد أن تَتوضَّأ في ذلك الوقت فالأفْضلُ لَهَا أن تَتوضّأ قبلَ الأدعية ثُم بعدَ ذلك تَدعُو إلا تلك الأدعية التي يُؤتَى بِها قبلَ دُخُولِ دورات المياه فعلى كُلِّ حال هذه أَمْرُها معروف.

٦٬٧٠٥ / ٧٬٩٢٠