باب فيما للراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٠وَإِنْ غَرَسَ ، قِيلَ : رَاهِنٌ فِي أَرْضِ الرَّهْنِ غُرُوسًا بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنِهَا فَلَهُ أَخْذُهُ بِنَزْعِهَا وَإِلَّا انْفَسَخَ ، وَإِنْ غَرَسَهَا هُوَ فِيهَا بَاعَهَا مَعَ الْأَرْضِ إنْ كَانَتْ مِنْهَا ، وَإِلَّا فَلَا .
S
١٠٬١٩٠ / ١٧٬٤٣٨