باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٢وَفِي الدِّيوَانِ " : وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَمَةً فَمَسَّهَا الْمُرْتَهِنُ كَفَّرَ وَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَانْفَسَخَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ ، وَإِنْ عَضَّهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ جَسَّهَا أَوْ قَرَصَهَا أَوْ نَظَرَ إلَيْهَا أَوْ بَاشَرَهَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ ، إنْ اسْتَلَذَّ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ زَوْجَةَ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَمَسُّهَا وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ مَسَّهَا قَبْلَ الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : لَا يَمَسُّهَا ، وَإِنْ مَسَّهَا انْفَسَخَ الرَّهْنُ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَفْحَلَ فَحْلًا فَقَدْ انْفَسَخَ .
١٠٬٣١٢ / ١٧٬٤٣٨