باب في وجوب الإيصاء
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٧وَخَتَمَ بِمَعْصِيَةٍ مَنْ مَاتَ بِلَا إيصَاءٍ لَهُ وَلَوْ غَنِيًّا .
S( وَخَتَمَ بِمَعْصِيَةٍ مَنْ مَاتَ بِلَا إيصَاءٍ لَهُ ) أَيْ لِلْأَقْرَبِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْأَقْرَبُ ( غَنِيًّا ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا : ﴿ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ ﴾ ، وَفِي الْأَثَرِ : لَا يُقَالُ : خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ إلَّا فِيمَنْ مَاتَ عَلَى كَبِيرَةٍ ، لِأَنَّهُ دَخَلَ الْآخِرَةَ بِمَعْصِيَةٍ غَيْرَ تَائِبٍ مِنْهَا ، وَالْإِصْرَارُ كَبِيرَةٌ وَلَوْ عَلَى صَغِيرَةٍ ، وَإِنْ دَانَ بِوَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ وَالتَّبَاعَاتِ وَفَاجَأَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ لَا يَعْصِي .
١١٬٢٦٧ / ١٧٬٤٣٨