باب في الاستخلاف على الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣بَابٌ يَسْتَخْلِفُ عَلَيْهَا أَمِينًا عَالِمًا بِالْإِنْفَاذِ ، قَوِيًّا عَلَى الْوَارِثِ بِتَوْثِيقٍ وَإِشْهَادِ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي يَدِهِ مِقْدَارَهَا أَوْ يَحْجُرَ الْمَالَ عَنْ الْوَارِثِ حَتَّى تَنْفُذَ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ وَإِنْ لِغَلَّتِهِ قَبْلَهُ فَإِنْ قَبِلَهَا لَزِمَتْهُ أَمَانَةً فِي عُنُقِهِ وَلِيَجْتَهِدَ فِي إنْفَاذِهَا .
S
١٢٬٠١٣ / ١٧٬٤٣٨