باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩١بَابٌ لَزِمَتْ وَارِثًا بَالِغًا عَاقِلًا وَصِيَّةُ مَوْرُوثِهِ إنْ شَاهِدَهَا أَوْ شَهِدَ بِهَا أَمِينَانِ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي الْحُكْمِ ، وَ عِنْدَ اللَّهِ كُلُّ مَا صَدَّقَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ شَهَادَةِ وَاحِدٍ وَإِنْ غَيْرَ أَمِينٍ أَوْ مِمَّنْ تُرَدُّ مِنْهُ .
S
١١٬٧٩١ / ١٧٬٤٣٨