فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦٢فَصْلٌ إنْ خَصَّ بِهَا أَجْنَبِيًّا فَلِلْأَقْرَبِ رَدُّ ثُلُثَيْهَا مِنْهُ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى حُقُوقٍ كَاحْتِيَاطٍ ، وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا .
S
١١٬٤٦٢ / ١٧٬٤٣٨
فَصْلٌ إنْ خَصَّ بِهَا أَجْنَبِيًّا فَلِلْأَقْرَبِ رَدُّ ثُلُثَيْهَا مِنْهُ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى حُقُوقٍ كَاحْتِيَاطٍ ، وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا .
S