باب في الوصية بالحج
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٢بَابٌ نُدِبَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحُجَّ فَرِيضَةً وَحَوْطَةً وَيُوصِي بِنَافِلَةٍ ، وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ تَارِكُ حَجٍّ بَعْدَ لُزُومِهِ حَتَّى قَضَى الْحُجَّاجُ مَنَاسِكَهُمْ هَالِكٌ يَقُولُ مُوصٍ بِهِ : أَوْصَيْتُ بِكَذَا لِلْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ أَوْ أَنْ يُحَجَّ عَنِّي وَكَذَا الْعُمْرَةُ أَوْ هُمَا .
S
١١٬٦١٢ / ١٧٬٤٣٨