باب في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٣٥بَابٌ إنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِزَكَاةٍ لَزِمَتْهُ كَفَرَ ، وَقِيلَ : إنْ دَخَلَ حَوْلٌ فِي حَوْلٍ وَلَا يَلْزَمُ وَارِثَهُ مَا لَزِمَ مَوْرُوثَهُ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا أَوْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا إلَّا إنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ صَالِحًا وَدَانَ بِالْوَصِيَّةِ فَفَاجَأَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ الْإِيصَاءِ .
S
١١٬٨٣٥ / ١٧٬٤٣٨