فصل أوصى لزيد بباق من ثلثه ولم يوص لأحد بشيء
الجزء ٢٤ · صفحة ٣١٠فَصْلٌ إنْ أَوْصَى بِشَطْرٍ مِنْ مَالِهِ لِأَحَدٍ أَوْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَخَذَ الثُّلُثَ إنْ لَمْ يُجِزْهُ وَارِثُهُ وَإِنْ أَبْهَمَهُ ، فَقِيلَ : يَأْخُذُ كَأَقَلِّ الْوَرَثَةِ سَهْمًا وَقِيلَ : السُّدُسَ ، وَقِيلَ بَطَلْت كَمَا بِبَعْضٍ مِنْهُ أَوْ شِقْصٍ .
S
١١٬٨١٠ / ١٧٬٤٣٨