باب في ضمان الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٠٣بَابٌ ضَمِنَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ إنْ لَمْ يُنْفِذْهَا حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ إنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِدَفْنِهِ لِوُجُوبِهَا عَلَى الْفَوْرِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَالْقُدْرَةِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ فَلِبَعْضِهِمْ إنْفَاذُهَا وَلِبَعْضٍ دَفْنُهُ ، وَجُوِّزَ لَهُمْ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَدْفِنُوهُ مَعًا .
S
١١٬٩٠٣ / ١٧٬٤٣٨