باب في وجوب الإيصاء
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٦وَهَلْ حَدُّهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَكْثَرُ ، أَوْ سَبْعُمِائَةٍ ، أَوْ خَمْسُمِائَةٍ ، أَوْ الْكَثِيرُ الْفَاضِلُ عَنْ الْعِيَالِ ؟ لِمَا حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهَا لِسَائِلِهَا عَنْ ذَلِكَ : كَمْ مَالُكَ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَمْ عِيَالُكَ ؟ فَقَالَ : أَرْبَعَةٌ ، فَقَالَتْ : هَذَا يَسِيرٌ ، اُتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ ، وَإِنَّمَا قَالَ : إنْ تَرَكَ خَيْرًا وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ ، خِلَافٌ ؛ وَعِنْدَنَا مَالًا مُطْلَقًا ؛ .
S
١١٬٢٧٦ / ١٧٬٤٣٨