باب في وجوب الإيصاء
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨١وَلَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِزَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ إنْ لَزِمَهُ ، وَبِكَفَّارَاتٍ وَانْتِصَالٍ وَاحْتِيَاطٍ وَبِكُلِّ تَبَاعَةٍ ، وَإِنْ بِمُعَامَلَةٍ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا أَوْ بِخِلَافَةٍ عَنْ وَصِيَّةٍ أَوْ وَاجِبٍ عَلَى مُوَرِّثٍ وَإِنْ مُعْدِمًا إذْ هُوَ تَوْبَةٌ وَفَرْضٌ .
S
١١٬٢٨١ / ١٧٬٤٣٨