باب من تجوز وصيته ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٠وَهَلْ مُنِعَ الْمَرِيضُ مِنْ غَيْرِ مَا قَالَ اللَّهُ : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) فَإِنْ بَاعَ أَوْ وَهْبَ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يُتِمَّ أَوْ يَنْقُضَ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ إنْ قَبَضَهُ أَوْ قِيمَةَ مَا قَضَاهُ بِحَقٍّ لَازِمٍ أَوْ كُلَّ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَالِهِ لَا بِعِوَضٍ كَهِبَةٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْ تَبَاعَةٍ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَصَدَقَةٍ إنْ مَاتَ فِي مَرَضٍ أَوْصَى فِيهِ ، فَمِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ لَا لِوَارِثٍ ، وَجَازَ فِعْلُهُ فِيهِ مُطْلَقًا إنْ بَرِئَ مِنْهُ .
S
١١٬٣٠٠ / ١٧٬٤٣٨