شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من تجوز وصيته ومن لا تجوز

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٣

وَإِنْ أَعْطَى مَالَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فِيهِ ، فَلَهُ رَدُّ مَا يَرُدُّهُ الْوَارِثُ وَالْأَقْرَبُ بَعْدَ بُرْئِهِ وَالثُّلُثَيْنِ إنْ أَعْطَاهُ لِلْأَقْرَبِ ، وَيَرُدُّ الْكُلَّ إنْ كَانَ لِوَارِثٍ خِلَافٌ وَمَا تَحَمَّلَ بِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَهَلْ مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ تَحَمَّلَ لِوَارِثٍ أَوْ عَلَيْهِ فَ ثَالِثُهَا جَازَ إنْ لَهُ لَا إنْ عَلَيْهِ .

S

١١٬٣٠٣ / ١٧٬٤٣٨