شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من تجوز وصيته ومن لا تجوز

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٧

وَإِنْ أَذِنَ لِمُنْتَفِعٍ فِي مَرَضٍ أَوْ أَنْفَذَ مِنْ وَصَايَاهُ أَوْ أَعْطَى عَلَى نَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَكُلُّ مَا أَذْهَبَ مِنْهُ فِي آخِرَتِهِ جَازَ عَلَى قَوْلٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إلَى الثُّلُثِ ، وَلَا يُتَّهَمُ ، وَلَهُ مُبَايَعَةٌ وَقَضَاءُ دَيْنٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَسْتَغِلَّ أَوْ يَسْتَرْخِصْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمَا وَمَاتَ مَنَعَ إنْ كَانَ لِوَارِثٍ .

S

١١٬٣٠٧ / ١٧٬٤٣٨