شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من تجوز وصيته ومن لا تجوز

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٩

مِنْ مِلْكِهِ بَلْ فَعَلَ بِالسِّعْرِ ، ( وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُبَايَعَةِ وَالْقَضَاءِ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُمَا ( بِأَحَدِهِمَا ) بِالِاسْتِغْلَاءِ أَوْ الِاسْتِرْخَاصِ ( وَمَاتَ ) فِي مَرَضِهِ ( مَنَعَ ) كُلَّهُ ( إنْ كَانَ ) قَدْ فَعَلَ ( لِوَارِثٍ ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمَيِّتِ ، وَالْمَيِّتُ لَا يَخْتَصُّ أَحَدُ وَرَثَتِهِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بِعِوَضٍ وَلَا بِدُونِ عِوَضٍ ، إلَّا إنْ رَضِيَ الْوَرَثَةُ .

١١٬٣٠٩ / ١٧٬٤٣٨