شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما تجوز به الوصية

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٣

سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مِقْدَارُ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ ، كَانَتْ الدُّيُونُ أَوْ لَمْ تَكُنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدُّيُونِ وَجَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ أَجَازُوا مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يُدْرَكُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَّا مَا نَابَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ .

١١٬٣٣٣ / ١٧٬٤٣٨