باب فيما تجوز به الوصية
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٣سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مِقْدَارُ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ ، كَانَتْ الدُّيُونُ أَوْ لَمْ تَكُنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدُّيُونِ وَجَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ أَجَازُوا مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يُدْرَكُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَّا مَا نَابَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ .
١١٬٣٣٣ / ١٧٬٤٣٨