فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٠أَجَازُوا وَإِنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا فِي سَبِيلِ الْأَجْرِ جَازَ لِلْوَارِثِ الِانْتِفَاعُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ أَوْصَى بِهِ لَهُ أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَبْسِ أَنَّهُ إنْ أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَارِثِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْحَبْسِ جَازَ لَهُ وَلَا يُوصِي لِعَبْدِ الْوَارِثِ بِالِانْتِصَالِ وَنَحْوِهِ وَلَا بِالتَّطَوُّعِ عَلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَمَنْ قَالَ : لَا تَرْجِعُ أَجَازَ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا .
١١٬٣٧٠ / ١٧٬٤٣٨