فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨١وَتَصِحُّ لِكَطِفْلٍ وَإِنْ بِلَا قَبُولٍ ، وَفِي لُزُومِهَا الْمُوصَى لَهُ إنْ دَفَعَهَا ، قَوْلَانِ .
S
١١٬٣٨١ / ١٧٬٤٣٨
وَتَصِحُّ لِكَطِفْلٍ وَإِنْ بِلَا قَبُولٍ ، وَفِي لُزُومِهَا الْمُوصَى لَهُ إنْ دَفَعَهَا ، قَوْلَانِ .
S