باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٩٢الْجِنَايَةُ فِي الْعُضْوِ وَنَحْوُ الْجِنَايَةِ يُؤْخَذُ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَلْيُؤْخَذْ فِي وَصْلِ الْقَرِيبِ الَّذِي هُوَ كَعُضْوٍ مِنْ قَرِيبِهِ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ .
١١٬٣٩٢ / ١٧٬٤٣٨