باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٣وَهُوَ فَرْضٌ كَإِرْثٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ ) الْآيَةَ فَمَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَى عَمَّتِهِ وَبِنْتِهَا أَوْ خَالَتِهِ وَبِنْتِهَا وَأَوْصَى لِلْأَقْرَبِ فَالْمَالُ لِلْعَمَّةِ وَالْأَقْرَبُ لَبِنْتِهَا ، وَقِيلَ : لِأُمِّهَا أَيْضًا ، وَكَذَا الْخَالَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْأَرْحَامِ .
S
١١٬٤٠٣ / ١٧٬٤٣٨