باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٤١٧إذَا وِرْثَ مَالَ غَيْرِهِ كَزَوْجَةٍ تَأْخُذُ الثُّمُنَ فَرْضًا وَالْبَاقِيَ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَهْمٍ وَلَمْ يَكُنْ سِوَاهَا ، وَيَأْخُذُ مُعْتِقُهُ أَوْ عَاصِبُهُ أَوْ مُعْتَقَتُهُ الْأَقْرَبَ .
١١٬٤١٧ / ١٧٬٤٣٨