باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٤وَكَذَا تَارِكٌ أَبَاهُ وَأَخَاهُ وَأُمَّهُ حَامِلًا ، فَقِيلَ : لَهَا ثُلُثٌ وَلِلْأَبِ ثُلُثَانِ ، وَلَا تُحْجَبُ لِسُدْسٍ بِحَمْلٍ وَوُلِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَقِيلَ : تُحْجَبُ إنْ وُلِدَ حَيًّا .
S( وَكَذَا تَارِكٌ أَبَاهُ وَأَخَاهُ وَأُمَّهُ حَامِلًا ) مِنْ أَبِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِزِنَى ( فَقِيلَ لَهَا ثُلُثٌ وَلِلْأَبِ ثُلُثَانِ ) مِنْ الْمِيرَاثِ ، ( وَ ) هَذَا عَلَى أَنَّهَا ( لَا تُحْجَبُ ) عَنْ الثُّلُثِ ( لِسُدْسٍ ) أَيْ إلَى سُدْسٍ ( بِحَمْلٍ وَ ) لَوْ كَانَ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ وَ ( وُلِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ) لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْحَمْلِ وَالْأَخُ الْوَاحِدُ الَّذِي فِي الْخَارِجِ لَا يَحْجُبُهَا لِلسُّدْسِ ، ( وَقِيلَ : تُحْجَبُ ) عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ ( إنْ وُلِدَ حَيًّا ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَتَنْتَظِرُ وِلَادَتَهُ أَوْ تُعْطَى سُدْسًا ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ بَعْدُ ، زِيدَ لَهَا سُدْسٌ أَوْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ، وَإِنْ حَدَثَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ ، فَقِيلَ : يَحْجُبُهَا إلَى السُّدْسِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ : لَا يَحْجُبُ إلَى السُّدْسِ أَخَوَانِ بَلْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا ، وَمَنْ قَالَ : تُحْجَبُ بِحَمْلٍ وَمَاتَ عَنْهَا حَامِلًا وَلَا أَخَ لَهُ خَارِجًا فَإِنَّهُ تُنْتَظَرُ وِلَادَتُهَا فَلَعَلَّهَا تَلِدُ أَخَوَيْنِ فَصَاعِدًا فَتُحْجَبُ إلَى السُّدْسِ أَوْ تُعْطَى سُدْسًا ، فَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَادُ ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ أَوْ وَلَدَتْ وَاحِدًا زِيدَ لَهَا سُدُسٌ آخَرُ .