شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وصية الأقرب

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٢٦

وَمَنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا لَا مُعَيَّنَةٍ وَلَا مَقْصُودَةٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَأْخُذْهَا الْأَقْرَبُ حَتَّى وُلِدَ أَقْرَبُ مِنْهُ أَوْ مُشَارِكُهُ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ فَهَلْ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَوْ الْأَخْذِ كَالْقِسْمَةِ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَقْرَبِينَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ غَائِبٌ ، أَوْ مَنَعَهَا مِنْهُمْ الْوَارِثُ حَتَّى حَدَثَ دَاخِلٌ لَمْ يَرِثْ مَعَهُمْ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ بِمُعَيَّنٍ كَالنَّخْلَةِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الْأَمَةِ أَوْ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَادِثُ فِي ذَلِكَ انْفَرَدَ أَوْ شَارَكَ .

S

١١٬٤٢٦ / ١٧٬٤٣٨