باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٣٠وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ لِجُمْلَتِهِمْ بِمِائَةٍ فَهَلْ يُشَارِكُهُمْ فِيهَا وَيَخْتَصُّ بِالْعَشَرَةِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، أَوْ لَا يُشَارِكُهُمْ ، أَوْ لَهُ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ ، أَوْ يَأْخُذُ كُلٌّ مِثْلَهُ عَشَرَةً إنْ تَسَاوَوْا ثُمَّ يُقَسِّمُونَ الْبَاقِيَ ؟ وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِجُمْلَتِهِمْ ثُمَّ خَصَّ وَاحِدًا بِشَيْءٍ خِلَافٌ .
S
١١٬٤٣٠ / ١٧٬٤٣٨