فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧٥وَإِنْ خَصَّهُ وَتَرَكَ الْأَقْرَبَ يُشْهَدُ لَهُ بِهَا عَلَى الْوَارِثِ وَإِنْ بِلَا حُضُورِ الْأَقْرَبِ وَيَحْكُمُ لَهُ بِهَا أَيْضًا وَدُفِعَتْ لَهُ بِدُونِهِ ، وَلَا يُشْهَدُ لِأَقْرَبَ إنْ دَعَا الشُّهُودَ إلَيْهَا بِلَا إذْنِ الْأَجْنَبِ ، وَلَا تَنْصَبُّ خُصُومَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَارِثِ بَعْدَ أَخْذِ الْأَجْنَبِ لَهَا .
S
١١٬٤٧٥ / ١٧٬٤٣٨