فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٩٩أَيْضًا ، وَتُعَدُّ فِيهِ أَمَتُهُ إنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ غَابَ زَوْجُهَا ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تُعْطَى زَوْجَ عَبْدِهِ الْجَارَ لَهُ إنْ كَانَ أَمَةً لِغَيْرِهِ أَوْ حُرَّةً لَا الْعَبْدَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيُثْبِتَ الْجَارَ إلَّا إنْ كَانَ دَبَّرَهُ فَيَأْخُذُ .
١١٬٤٩٩ / ١٧٬٤٣٨