باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ٤الْوَصِيَّةِ يُعَدُّ دَيْنًا فَيَكُونُ بَعْدَ الْكَفَنِ وَالْبُقْعَةِ وَقَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَرِثَ مَيِّتًا أَوْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ وَيَأْكُلُهَا أَوْ يَتَعَدَّى فِيهَا أَوْ يُضَيِّعُهَا أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَرِثْ صَاحِبَهَا وَلَمْ يَكُنْ خَلِيفَتَهُ أَوْ تَكَفَّلَ لِمُوصٍ أَوْ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بِإِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي ضَمَانِهِ .
١١٬٥٠٤ / ١٧٬٤٣٨