باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ٧وَمِنْهُ التَّنَصُّلُ ، وَقِيلَ : مِنْ الثُّلُثِ كَاحْتِيَاطٍ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ تَضْيِيعٍ ، فَالتَّنَصُّلُ ؛ كُلُّ تِبَاعَةٍ لَازِمَةٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ ، فَمَا عُلِمَ رَبُّهَا قَصَدَ بِإِيصَاءٍ لَهُ بِهَا ، أَوْ مَا جُهِلَ فَبِعِنْوَانِ الِانْتِصَالِ وَيَتَحَاصَصُ مَنْ عُلِمَ وَمَنْ جُهِلَ ، وَالْمَعْلُومُ قِيلَ : أَوْلَى بِهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَجَازَ وَإِنْ لِعَبْدٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ قَاتِلٍ أَوْ وَارِثٍ ، وَإِنْ قَالَ : لِمَالِ عَبْدِ فُلَانٍ ، فَهَلْ لَهُ أَوْ لِرَبِّهِ ؟ قَوْلَانِ .
S
١١٬٥٠٧ / ١٧٬٤٣٨