باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا لِأَمْوَالِ النَّاسِ فَلِفُقَرَاءَ ، وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْعِهِ لِمُعَيَّنٍ ، فَهَلْ يَدْفَعُ لَهُ ؟ وَإِنْ كَعَبْدٍ ، أَوْ لِلْفُقَرَاءِ ؟ قَوْلَانِ ، وَكَذَا لَهُمْ إنْ أَبَى الْمُعَيَّنُ مِنْ قَبُولِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ إلَّا وَقَدْ زَالَ الْوَصْفُ الْمَانِعُ كَغِنًى أَوْ شِرْكٍ أَوْ رِقٍّ ، جَازَ لَهُ وَتُدْفَعُ فِي عَكْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ .
S
١١٬٥١٣ / ١٧٬٤٣٨